( 3689 ) فصل : وإن
اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة ، ولم يظهر في المال ربح ، صح . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي وإسحاق وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : البيع باطل ; لأنه شريك . ولنا ، أنه ملك لغيره ، فصح شراؤه له ، كما لو اشترى الوكيل من موكله ، وإنما يكون شريكا إذا ظهر ربح ; لأنه إنما يشارك رب المال في الربح ، لا في أصل المال ، ومتى ظهر في المال ربح كان شراؤه كشراء أحد الشريكين ، على ما سنذكره .