( 386 ) فصل :
وإذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء ، فهل يجوز له الخروج ؟ فيه وجهان : أحدهما ، له ذلك ; لأنه شرع في مقصود البدل ، فخير بين الرجوع إلى المبدل ، وبين إتمام ما شرع فيه ، كمن شرع في صوم الكفارة ، ثم أمكنه الرقبة . والثاني لا يجوز له الخروج ; لأن ما لا يوجب الخروج من الصلاة لا يبيح الخروج منها ، كسائر الأشياء . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ، كهذين .