( 3698 ) مسألة : قال ( وإذا
تبين للمضارب أن في يده فضلا ، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال ) .
وجملته أن
الربح إذا ظهر في المضاربة ، لم يجز للمضارب أخذ شيء منه بغير إذن رب المال . لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا . وإنما لم يملك ذلك لأمور ثلاثة : أحدها ، إن الربح وقاية لرأس المال ، فلا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له ، فيخرج بذلك عن أن يكون ربحا . والثاني ، إن رب المال شريكه ، فلم يكن له مقاسمة نفسه .
الثالث ، أن ملكه عليه غير مستقر ; لأنه بعرض أن يخرج عن يده بجبران خسارة المال . وإن أذن رب المال في أخذ شيء ، جاز ; لأن الحق لهما ، لا يخرج عنهما .