( 3706 ) فصل : ويصح
تأقيت المضاربة ، مثل أن يقول : ضاربتك على هذه الدراهم سنة ، فإذا انقضت فلا تبع ، ولا تشتر . قال
مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن رجل
أعطى رجلا ألفا مضاربة شهرا ، قال : إذا مضى شهر يكون قرضا . قال : لا بأس به . قلت : فإن جاء الشهر وهي متاع ؟ قال : إذا باع المتاع يكون قرضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : في صحة شرط التأقيت روايتان ; إحداهما ، هو صحيح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والثانية ، لا يصح .
[ ص: 41 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبي حفص العكبري ، لثلاثة معان : أحدها ، أنه عقد يقع مطلقا ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح . الثاني ، أن هذا ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فأشبه ما لو شرط أن لا يبيع ، وبيان أنه ليس من مقتضى العقد ، أنه يقتضي أن يكون رأس المال ناضا ، فإذا منعه البيع لم ينض . الثالث ، إن هذا يؤدي إلى ضرر بالعامل ; لأنه قد يكون الربح والحظ في تبقية المتاع ، وبيعه بعد السنة . فيمتنع ذلك بمضيها .
ولنا ، أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمان ، كالوكالة . والمعنى الأول الذي ذكروه يبطل بالوكالة الوديعة ، والمعنى الثاني والثالث يبطل تخصيصه بنوع من المتاع ، ولأن لرب المال منعه من البيع والشراء في كل وقت إذا رضي أن يأخذ بماله عرضا ، فإذا شرط ذلك ، فقد شرط ما هو من مقتضى العقد ، فصح ، كما لو قال : إذا انقضت السنة فلا تشتر شيئا . وقد سلموا صحة ذلك .