( 3707 ) فصل : وإذا
اشترط المضارب نفقة نفسه ، صح ، سواء كان في الحضر أو السفر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يصح في الحضر . ولنا أن التجارة في الحضر إحدى حالتي المضاربة ، فصح اشتراط النفقة فيها ، كالسفر ، ولأنه شرط النفقة في مقابلة عمله ، فصح ، كما لو اشترطها في الوكالة .