( 3714 ) فصل : وإن
قال لرجل : اقبض المال الذي على فلان ، واعمل به مضاربة . فقبضه ، وعمل به ، جاز في قولهم جميعا . ويكون وكيلا في قبضه ، مؤتمنا عليه ; لأنه قبضه بإذن مالكه من غيره ، فجاز أن يجعله مضاربة ، كما لو قال : اقبض المال من غلامي ، وضارب به .
قال
مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن رجل قال : أقرضني ألفا شهرا ، ثم هو بعد الشهر مضاربة ؟ قال : لا يصلح ; وذلك ; لأنه إذا أقرضه صار دينا عليه ، وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يضارب بالدين الذي عليه . ولو قال : ضارب به شهرا ، ثم خذه قرضا . جاز ; لما ذكرنا فيما تقدم .