( 3718 ) فصل : ولو
كان له في يد غيره مال مغصوب ، فضارب الغاصب به ، صح أيضا ; لأنه مال لرب المال ، يباح له بيعه من غاصبه ، ومن يقدر على أخذه منه ، فأشبه الوديعة . وإن تلف ، وصار في الذمة ، لم تجز المضاربة به ; لأنه صار دينا . ومتى ضاربه بالمال المغصوب ، زال ضمان الغصب ، بمجرد عقد المضاربة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يزول ضمان الغصب إلا بدفعه ثمنا . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن القراض لا ينافي الضمان ، بدليل ما لو تعدى فيه . ولنا ، أنه ممسك للمال بإذن مالكه ، لا يختص بنفعه ، ولم يتعد فيه ، فأشبه ما لو قبضه إياه .