( 3721 ) فصل : وإن
قال : شرطت لي نصف الربح . فقال : بل ثلثه . فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتان ; إحداهما : القول قول رب المال . نص عليه ، في رواية
ابن المنصور وسندي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن رب المال ينكر السدس الزائد واشتراطه له ، والقول قول المنكر . والثانية ، أن العامل إذا ادعى أجر المثل ، وزيادة يتغابن الناس بمثلها ، فالقول قوله ، وإن ادعى أكثر ، فالقول قوله فيما وافق أجر المثل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتحالفان ; لأنهما اختلفا في عوض عقد ، فيتحالفان ، كالمتبايعين . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849 : ولكن اليمين على المدعى عليه } ولأن الاختلاف في المضاربة ، فلم يتحالفا ، كسائر ما قدمنا اختلافهما فيه ، والمتبايعان يرجعان إلى رءوس أموالهما ، بخلاف ما نحن فيه .