( 3723 ) فصل : وإن
قال : ربحت ألفا . ثم قال : خسرت ذلك . قبل قوله ; لأنه أمين يقبل قوله في التلف ، فقبل قوله في الخسارة ، كالوكيل . وإن قال : غلطت أو نسيت . لم يقبل قوله ; لأنه مقر بحق لآدمي ، فلم يقبل قوله في الرجوع ، كما لو أقر بأن رأس المال ألف ثم رجع .
ولو أن العامل خسر ، فقال لرجل : أقرضني ما أتمم به رأس المال لأعرضه على ربه ، فإنني أخشى أن ينزعه مني إن علم بالخسارة . فأقرضه ، فعرضه على رب المال ، وقال : هذا رأس مالك . فأخذه ، فله ذلك . ولا يقبل رجوع العامل عن إقراره إن رجع . ولا تقبل شهادة المقرض له ; لأنه يجر إلى نفسه نفعا .
وليس له مطالبة رب المال ; لأن العامل ملكه بالقرض ، ثم سلمه إلى رب المال ، ولكن يرجع المقرض على العامل لا غير .