( 3726 ) فصل : وإذا
اشترط المضارب النفقة ، ثم ادعى أنه إنما أنفق من ماله ، وأراد الرجوع ، فله ذلك ، سواء كان المال باقيا في يديه ، أو قد رجع إلى مالكه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا كان المال باقيا في يديه ، وليس له ذلك إذا كان بعد رده . ولنا ، أنه أمين ، فكان القول قوله في ذلك ، كما لو كان باقيا في يده ، وكالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم .