( 33 ) فصل :
ولا يطهر غير الماء من المائعات بالتطهير ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إلا الزئبق ; فإنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19990سئل عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة ، فقال : إن كان مائعا فلا تقربوه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، ولو كان إلى تطهيره طريق لم يأمر بإراقته .
واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن ما يتأتى تطهيره كالزيت ، يطهر به ; لأنه أمكن غسله بالماء فيطهر به ، كالجامد ، وطريق تطهيره جعله في ماء كثير ، ويخاض فيه حتى يصيب الماء جميع أجزائه ، ثم يترك حتى يعلو على الماء ، فيؤخذ ، وإن تركه في جرة وصب عليه ماء ، فخاضه به ، وجعل لها بزالا يخرج منه الماء ، جاز ، والخبر ورد في السمن ، ويحتمل أن لا يمكن تطهيره ; لأنه يجمد في الماء ، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتطهيره لمشقة ذلك ، وقلة وقوعه .