( 3730 ) فصل : واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
قسمة الدين في الذمم ، فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل منع ذلك . وهو الصحيح ; لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل ، والقسمة تقتضي التعديل . وأما القسمة من غير تعديل فهي بيع ، ولا يجوز بيع الدين بالدين . فعلى هذا لو
تقاسما ، ثم توي بعض المال ، رجع من توي ماله على من لم يتو . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . ونقل
حرب جواز ذلك ; لأن الاختلاف لا يمنع القسمة ، كما لو اختلفت الأعيان . وبه قال
الحسن ،
وإسحاق . فعلى هذا لا يرجع من توي ماله على من لم يتو ، إذا أبرأ كل واحد صاحبه .
وهذا إذا كان في ذمم ، فأما في ذمة واحدة ، فلا تمكن القسمة ; لأن معنى القسمة إفراز الحق ، ولا يتصور ذلك في ذمة واحدة .