صفحة جزء
( 3733 ) فصل : وإذا رأى السيد عبده يتجر ، فلم ينهه . لم يصر مأذونا له . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصير مأذونا له ; لأنه سكت عن حقه ، فكان مسقطا له ، كالشفيع إذا سكت عن طلب الشفعة .

ولنا ، أنه تصرف يفتقر إلى الإذن ، فلم يقم السكوت مقام الإذن ، كما لو باع الراهن الرهن والمرتهن ساكت ، أو باعه المرتهن والراهن ساكت ، وكتصرفات الأجانب . ويخالف الشفعة ; فإنها تسقط بمضي الزمان إذا علم بها ; لأنها على الفور .

( 3734 ) فصل : ولا يبطل الإذن بالإباق . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يبطل ; لأنه يزيل به ولاية السيد عنه في التجارة ، بدليل أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا رهنه ، فأشبه ما لو باعه . ولنا ، أن الإباق لا يمنع ابتداء الإذن له في التجارة ، فلم يمنع استدامته ، كما لو غصبه غاصب أو حبس بدين عليه أو على غيره .

وما ذكروه غير صحيح ; فإن سبب الولاية باق وهو الرق ، ويجوز بيعه وإجارته ممن يقدر عليه ، ويبطل بالمغصوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية