( 3735 ) فصل :
ولا يجوز للمأذون التبرع بهبة الدراهم ، ولا كسوة الثياب . وتجوز هبته المأكول ، وإعارة دابته ، واتخاذ الدعوة ، ما لم يكن إسرافا .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز شيء من ذلك بغير إذن سيده ; لأنه تبرع بمال مولاه ، فلم يجز ، كهبة دراهمه . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك . وروى
أبو سعيد مولى أبي أسيد ، أنه تزوج ، فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ; منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر ، فأمهم وهو يومئذ عبد . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح في مسائله بإسناده ولأن العادة جارية بهذا بين التجار ، فجاز ، كما جاز للمرأة الصدقة بكسرة الخبز من بيت زوجها .