صفحة جزء
( 3736 ) فصل : وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه ، وكان مما تدخله النيابة ، صح أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا . وأما من يتصرف بالإذن ، كالعبد المأذون له ، والوكيل ، والمضارب ، فلا يدخلون في هذا . لكن يصح من العبد التوكيل فيما يملكه دون سيده ، كالطلاق والخلع . وكذلك الحكم في المحجور عليه لسفه ، لا يوكل إلا فيما له فعله ، من الطلاق والخلع ، وطلب القصاص ، ونحوه .

وكل ما يصح أن يستوفيه بنفسه ، وتدخله النيابة ، صح أن يتوكل لغيره فيه ، إلا الفاسق ، فإنه يصح أن يقبل النكاح لنفسه . وذكر القاضي أنه لا يصح أن يقبله لغيره . وكلام أبي الخطاب يقتضي جواز ذلك . وهو القياس . ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان ، كهذين . فأما توكيله في الإيجاب ، فلا يجوز إلا على الرواية التي تثبت الولاية له . وذكر أصحاب الشافعي في ذلك وجهين ; أحدهما : يجوز توكيله ; لأنه ليس بولي . ووجه الوجه الآخر ، أنه موجب للنكاح ، أشبه الولي . ولأنه لا يجوز أن يتولى ذلك بنفسه ، فلم يجز أن يتوكل فيه ، كالمرأة .

ويصح توكيل المرأة في طلاق نفسها ، وطلاق غيرها . ويصح توكيل العبد في قبول النكاح ; لأنه ممن يجوز أن يقبله لنفسه ; وإنما يقف ذلك على إذن سيده ، ليرضي بتعلق الحقوق به . ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه ، لا يصح أن يتوكل فيه ، كالمرأة في عقد النكاح وقبوله ، والكافر في تزويج مسلمة ، والطفل والمجنون في الحقوق كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية