( 3739 ) فصل : ويجوز
التوكيل في مطالبة الحقوق ، وإثباتها ، والمحاكمة فيها ، حاضرا كان الموكل أو غائبا ، صحيحا أو مريضا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : للخصم أن يمنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرا ; لأن حضوره مجلس الحكم ، ومخاصمته حق لخصمه عليه ، فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضاء خصمه ، كالدين عليه .
ولنا ، أنه حق تجوز النيابة فيه ، فكان لصاحبه الاستنابة بغير رضاء خصمه ، كحال غيبته ومرضه ، وكدفع المال الذي عليه ، ولأنه إجماع الصحابة ، رضي الله عنهم ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه وكل
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيلا عند
أبي بكر رضي الله عنه وقال : ما قضي له فلي ، وما قضي عليه فعلي . ووكل
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر عند
عثمان ، وقال : إن للخصومة
[ ص: 53 ] قحما ، وإن الشيطان ليحضرها ، وإني لأكره أن أحضرها .
قال
أبو زياد : القحم المهالك . وهذه قصص انتشرت ، لأنها في مظنة الشهرة ، فلم ينقل إنكارها ، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنه قد يكون له حق ، أو يدعى عليه ، ولا يحسن الخصومة ، أو لا يحب أن يتولاها بنفسه . ويجوز
التوكيل في الإقرار . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ; أحدهما ، لا يجوز التوكيل فيه ; لأنه إخبار بحق ، فلم يجز التوكيل فيه ، كالشهادة
ولنا ، أنه إثبات حق في الذمة بالقول ، فجاز التوكيل فيه ، كالبيع ، وفارق الشهادة ، فإنها لا تثبت الحق ، وإنما هو إخبار بثبوته على غيره .