صفحة جزء
( 3740 ) فصل : ولا يصح التوكيل في الشهادة ; لأنها تتعلق بعين الشاهد لكونها خبرا عما رآه أو سمعه ، ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه . فإن استناب فيها ، كان النائب شاهدا على شهادته ، لكونه يؤدي ما سمعه من شاهد الأصل ، وليس بوكيل . ولا يصح في الأيمان والنذور لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر ، فأشبهت العبادات البدنية والحدود .

ولا يصح في الإيلاء والقسامة واللعان ; لأنها أيمان . ولا في القسم بين الزوجات ; لأنه يتعلق ببدن الزوج لأمر لا يوجد من غيره . ولا في الرضاع ; لأنه يختص بالمرضعة والمرتضع ، لأمر يختص بإثبات لحم المرتضع ، وإنشاز عظمه بلبن المرضعة . ولافي الظهار ; لأنه قول منكر وزور ، فلا يجوز فعله ، ولا الاستنابة فيه . ولا يصح في الغصب ; لأنه محرم . ولا في الجنايات ; لذلك . ولا في كل محرم ; لأنه لا يجوز له فعله ، فلم يجز لنائبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية