( 3740 ) فصل : ولا يصح
التوكيل في الشهادة ; لأنها تتعلق بعين الشاهد لكونها خبرا عما رآه أو سمعه ، ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه . فإن استناب فيها ، كان النائب شاهدا على شهادته ، لكونه يؤدي ما سمعه من شاهد الأصل ، وليس بوكيل . ولا يصح
في الأيمان والنذور لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر ، فأشبهت العبادات البدنية والحدود .
ولا يصح
في الإيلاء والقسامة واللعان ; لأنها أيمان . ولا
في القسم بين الزوجات ; لأنه يتعلق ببدن الزوج لأمر لا يوجد من غيره . ولا
في الرضاع ; لأنه يختص بالمرضعة والمرتضع ، لأمر يختص بإثبات لحم المرتضع ، وإنشاز عظمه بلبن المرضعة . ولا
في الظهار ; لأنه قول منكر وزور ، فلا يجوز فعله ، ولا الاستنابة فيه . ولا يصح
في الغصب ; لأنه محرم . ولا
في الجنايات ; لذلك . ولا في كل محرم ; لأنه لا يجوز له فعله ، فلم يجز لنائبه .