( 3741 ) فصل :
فأما حقوق الله تعالى فما كان منها حدا كحد الزنى والسرقة ، جاز التوكيل في استيفائه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13610 : اغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها . فغدا عليها أنيس ، فاعترفت ، فأمر بها فرجمت } . متفق عليه . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39253وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ، فرجموه } . ووكل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في إقامة حد الشرب على
nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة . ووكل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي الحسن في ذلك ، فأبى
الحسن ، فوكل
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، فأقامه ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي يعد . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ; لأن الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه . ويجوز التوكيل في إثباتها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يجوز في إثباتها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنها تسقط بالشبهات ، وقد أمرنا بدرئها بها ، والتوكيل يوصل إلى الإيجاب .
ولنا ، حديث
أنيس ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23650فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في إثباته واستيفائه جميعا ، فإنه قال : فإن اعترفت فارجمها } . وهذا يدل على أنه لم يكن ثبت ، وقد وكله في إثباته واستيفائه جميعا . ولأن الحاكم إذا استناب ، دخل في ذلك الحدود ، فإذا دخلت في التوكيل بطريق العموم ، وجب أن تدخل بالتخصيص بها أولى ، والوكيل يقوم مقام الموكل في درئها بالشبهات .
وأما العبادات ، فما كان منها له تعلق بالمال ، كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات ، جاز التوكيل في قبضها وتفريقها ، ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها ودفعها إلى مستحقها . ويجوز أن
يقول لغيره : أخرج زكاة مالي من مالك ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15405النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوك [ ص: 54 ] بذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب } . متفق عليه .
ويجوز
التوكيل في الحج إذا أيس المحجوج عنه من الحج بنفسه ، وكذلك العمرة . ويجوز أن يستناب من يحج عنه بعد الموت . وأما العبادات البدنية المحضة ، كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث ، فلا يجوز التوكيل فيها ; لأنها تتعلق ببدن من هي عليه ، فلا يقوم غيره مقامه فيها ، إلا أن الصيام المنذور يفعل عن الميت ، وليس ذلك بتوكيل ; لأنه لم يوكل في ذلك ، ولا وكل فيه غيره . ولا يجوز
في الصلاة إلا في ركعتي الطواف تبعا للحج .
وفي فعل الصلاة المنذورة ، وفي الاعتكاف المنذور عن الميت روايتان .
ولا تجوز
الاستنابة في الطهارة ، إلا في صب الماء ، وإيصال الماء للأعضاء ، وفي تطهير النجاسة عن البدن والثوب وغيرهما .