صفحة جزء
( 3743 ) فصل : ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول ; لأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما ، فافتقر إلى الإيجاب والقبول ، كالبيع . ويجوز الإيجاب بكل لفظ دل على الإذن ، نحو أن يأمره بفعل شيء ، أو يقول : أذنت لك في فعله { . فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في شراء شاة } بلفظ الشراء ، وقال الله تعالى ، مخبرا عن أهل الكهف أنهم قالوا : { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه } .

ولأنه لفظ دال على الإذن ، فجرى مجرى قوله : وكلتك . ويجوز القبول بقوله : قبلت . وكل لفظ دل عليه . ويجوز بكل فعل دل على القبول ، نحو أن يفعل ما أمره بفعله ; لأن الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره . ولأنه إذن في التصرف ، فجاز القبول فيه بالفعل ، كأكل الطعام .

ويجوز القبول على الفور والتراخي ، نحو أن يبلغه أن رجلا وكله في بيع شيء منذ سنة ، فيبيعه . أو يقول : قبلت . أو يأمره بفعل شيء ، فيفعله بعد مدة طويلة ; لأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لوكالته كان بفعلهم ، وكان متراخيا عن توكيله إياهم . ولأنه إذن في التصرف ، والإذن قائم ، ما لم يرجع عنه ، فأشبه الإباحة . وهذا كله مذهب الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية