( 3747 ) فصل : وإذا
وكل وكيلين في تصرف ، وجعل لكل واحد الانفراد بالتصرف ، فله ذلك ; لأنه مأذون له فيه . فإن لم يجعل له ذلك ، فليس لأحدهما الانفراد به ; لأنه لم يأذن له في ذلك ، وإنما يجوز له ما أذن فيه موكله . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي . وإن وكلهما في حفظ ماله ، حفظاه معا في حرز لهما ; لأن قوله : افعلا كذا . يقتضي اجتماعهما على فعله ، وهو مما يمكن ، فتعلق بهما .
وفارق هذا قوله : بعتكما . حيث كان منقسما بينهما ; لأنه لا يمكن كون الملك لهما على الاجتماع ، فانقسم بينهما . فإن غاب أحد الوكيلين ، لم يكن للآخر أن يتصرف ، ولا للحاكم ضم أمين إليه ليتصرفا ; لأن الموكل رشيد جائز التصرف ، لا ولاية للحاكم عليه ، فلا يضم الحاكم وكيلا له بغير أمره . وفارق ما لو مات أحد الوصيين ، حيث يضيف الحاكم إلى الوصي أمينا ليتصرف ; لكون الحاكم له النظر في حق الميت واليتيم ، ولهذا لو لم يوص إلى أحد ، أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم .
وإن حضر الحاكم أحد الوكيلين ، والآخر غائب ، وادعى الوكالة لهما ، وأقام بينة سمعها الحاكم ، وحكم بثبوت الوكالة لهما ، ولم يملك الحاضر التصرف وحده ، فإذا حضر الآخر تصرفا معا ، ولا يحتاج إلى إعادة البينة ; لأن الحاكم سمعها لهما مرة . فإن قيل : هذا حكم للغائب . قلنا : يجوز تبعا لحق الحاضر ، كما يجوز أن يحكم بالوقف الذي يثبت لمن لم يخلق لأجل من يستحقه في الحال ، كذا هاهنا . وإن
جحد الغائب الوكالة ، أو عزل نفسه ، لم يكن للآخر أن يتصرف .
وبما ذكرناه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ولا نعلم فيه خلافا . وجميع التصرفات في هذا سواء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا
وكلهما في خصومة ، فلكل واحد منهما الانفراد بها . ولنا ، أنه لم يرض بتصرف أحدهما ، أشبه البيع والشراء .