( 391 ) فصل : يجوز
التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة ، أو مس مصحف ، أو قراءة قرآن ، أو سجود تلاوة ، أو شكر ، أو لبث في مسجد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، يتيمم ويقرأ جزأه . يعني الجنب . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . وقال
أبو مخرمة : لا يتيمم إلا لمكتوبة . وكره
الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف ، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14479الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين } ، وقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } ; ولأنه يستباح بطهارة الماء ، فيستباح بالتيمم ، كالمكتوبة .