صفحة جزء
( 3755 ) فصل : وإن وكله في بيع شيء ، أو طلب الشفعة ، أو قسم شيء ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يملك تثبيته . وهو قول أبي حنيفة في القسمة وطلب الشفعة ; لأنه لا يتوصل إلى ما وكله فيه إلا بالتثبيت . والثاني ، لا يملكه . وهو قول بعض أصحاب الشافعي ; لأنه يمكن أحدهما دون الآخر ، فلم يتضمن الإذن في أحدهما الإذن في الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية