( 3755 ) فصل : وإن
وكله في بيع شيء ، أو طلب الشفعة ، أو قسم شيء ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يملك تثبيته . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في القسمة وطلب الشفعة ; لأنه لا يتوصل إلى ما وكله فيه إلا بالتثبيت . والثاني ، لا يملكه . وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه يمكن أحدهما دون الآخر ، فلم يتضمن الإذن في أحدهما الإذن في الآخر .