( 3756 ) فصل : وإن
وكله في شراء شيء ، ملك تسليم ثمنه ; لأنه من تتمته وحقوقه ، فهو كتسليم المبيع . في البيع . والحكم في قبض المبيع كالحكم في قبض الثمن في المبيع ، على ما مضى من القول فيه . فإن
اشترى عبدا ، ونقد ثمنه ، فخرج العبد مستحقا ; فهل يملك أن يخاصم البائع في الثمن ؟ على وجهين .
فإن
اشترى شيئا ، وقبضه ، وأخر تسليم الثمن لغير عذر ، فهلك في يده ، فهو ضامن له . وإن كان له عذر ، مثل أن ذهب لينقده فهلك ، أو نحو ذلك ، فلا ضمان عليه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه مفرط في إمساكه كما في الصورة الأولى دون الثانية ، فلذلك لزمه الضمان ، بخلاف ما إذا لم يفرط .