صفحة جزء
الحالة الثانية ، أن يختلفا في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ ، ومخالفته أمر موكله ، مثل أن يدعي عليه أنك حملت على الدابة فوق طاقتها ، أو حملت عليها شيئا لنفسك ، أو فرطت في حفظها ، أو لبست الثوب ، أو أمرتك برد المال فلم تفعل . ونحو ذلك ، فالقول قول الوكيل أيضا مع يمينه ; لما ذكرنا في الذي قبله ، ولأنه منكر لما يدعى عليه ، والقول قول المنكر .

ومتى ثبت التلف في يده من غير تعديه ، إما لقبول قوله ، وإما بإقرار موكله أو بينة ، فلا ضمان عليه ، سواء تلف المتاع الذي أمر ببيعه ، أو باعه وقبض ثمنه فتلف الثمن ، وسواء كان بجعل أو بغير جعل ; لأنه نائب المالك في اليد والتصرف ، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ، وجرى مجرى المودع والمضارب وشبههما . وإن تعدى أو فرط ، ضمن . وكذلك سائر الأمناء . ولو باع الوكيل سلعة وقبض ثمنها ، فتلف من غير تعد ، واستحق المبيع ، رجع المشتري بالثمن على الموكل دون الوكيل ; لأن المبيع له ، فالرجوع بالعهدة عليه ، كما لو باع بنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية