( 3760 ) فصل :
وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع ، فهو أمانة في يده ، لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره ; لأنه رضي بكونه في يده ، ولم يرجع عن ذلك . فإن طلبه فأخر رده مع إمكانه ، فتلف ، ضمنه .
وإن وعده برده ، ثم ادعى أنني كنت رددته قبل طلبه ، أو أنه كان تلف ، لم يقبل قوله ; لأنه مكذب لنفسه بوعده برده . فإن صدقه الموكل ، برئ ، وإن كذبه ، فالقول قول الموكل . فإن أقام الوكيل بينة بذلك ، فهل يقبل ، على وجهين ; أحدهما ، يقبل ; لأنه لو صدقه الموكل برئ ، فكذلك إذا قامت له بينة ، ولأن البينة إحدى الحجتين ، فبرئ بها كالإقرار . والثاني : لا يقبل ; لأنه كذبه بوعده بالدفع . أما إذا صدقه ، فقد أقر ببراءته ، فلم يبق له منازع .
وإن لم يعده برده ، لكن منعه أو مطله برده مع إمكانه ، ثم ادعى التلف أو الرد ، لم يقبل قوله ; لأنه ضامن بالمنع ، خارج عن حال الأمانة . وإن أقام بما ادعاه من الرد أو التلف بينة ، سمعت ; لأنه لم يكذبها .