( 393 ) فصل :
فإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ، ومعه ما لا يكفي إلا أحدهما ، غسل النجاسة وتيمم للحدث . نص على هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان على هذا . ولا نعلم فيه خلافا ; وذلك لأن التيمم للحدث ثابت بالنص والإجماع ، ومختلف فيه للنجاسة . وإن كانت النجاسة على ثوبه ، قدم غسلها ، وتيمم للحدث . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يتوضأ ، ويدع الثوب ; لأنه واجد للماء ، والوضوء أشد من غسل الثوب . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، عن
حماد في الدم . والأول أولى ; لما ذكرناه ; لأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلا ، فتقديم طهارة الثوب أولى ، وإن
اجتمع نجاسة على الثوب ، ونجاسة على البدن ، وليس معه إلا ما يكفي أحدهما ، غسل الثوب ، وتيمم لنجاسة البدن ; لأن للتيمم فيها مدخلا .