( 3769 ) فصل :
وإن وكل رجلا يتزوج له امرأة ، فهل له أن يزوجه ابنته ؟ ويخرج على ما ذكرنا في الوكيل في البيع ، هل يبيع لولده ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يجوز . ووجه القولين ما تقدم في التي قبلها . وإن أذنت له وليته في تزويجها ، خرج في تزويجها لنفسه أو لولده وجهان ، بناء على ما ذكر في البيع .
وكذلك إن وكله رجل في تزويج ابنته ، خرج فيه مثل ذلك .