( 3770 ) فصل : وإن
وكله رجل في بيع عبده ووكله آخر في شراء عبد ، فقياس المذهب أنه يجوز له أن يشتريه له من نفسه ; لأنه أذن له في طرفي العقد ، فجاز له أن يليهما إذا كان غير متهم ، كالأب يشتري من مال ولده لنفسه . ولو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما ، فالقياس جوازه ; لأنه تمكنه الدعوى عن أحدهما ، والجواب عن الآخر ، وإقامة حجة كل واحد منهما ، ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المسألة وجهان .