( 3773 ) فصل : وإن
وكل عبده في إعتاق نفسه ، أو امرأته في طلاق نفسها ، صح . وإن
وكل العبد في إعتاق عبيده ، والمرأة في طلاق نسائه ، لم يملك العبد إعتاق نفسه ، ولا المرأة طلاق نفسها ; لأن ذلك ينصرف بإطلاقه إلى التصرف في غيره .
ويحتمل أن لهما ذلك ، أخذا من عموم لفظه ، كما يجوز للوكيل في البيع ، البيع من نفسه ، في إحدى الروايتين . وإن
وكل غريما له في إبراء نفسه ، صح ; لأنه وكله في إسقاط حق عن نفسه ، فأشبه توكيل العبد في إعتاق نفسه . وإن وكله في إبراء غرمائه ، لم يكن له أن يبرئ نفسه ، كما لو وكله في حبس غرمائه ، لم يملك حبس نفسه . ولو وكله في خصومتهم ، لم يكن وكيلا في خصومة نفسه .
ويحتمل أن يملك إبراء نفسه ; لما ذكرنا من قبل .
وإن وكل المضمون عنه ، في إبراء الضامن فأبرأه ، صح . ولا يبرأ المضمون عنه . وإن
وكل الضامن في إبراء المضمون عنه ، أو الكفيل في إبراء المكفول عنه ، فأبرأه ، صح ، وبرئ الوكيل ببراءته ; لأنه فرع عليه ، فإذا برئ الأصل برئ الفرع ببراءته .