( 3777 ) فصل : ومتى
خرج أحدهما عن كونه من أهل التصرف ، مثل أن يجن ، أو يحجر عليه لسفه ، فحكمه حكم الموت ; لأنه لا يملك التصرف ، فلا يملكه غيره من جهته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الشركة : إذا وسوس
[ ص: 72 ] أحدهما فهو مثل العزل . وإن حجر على الوكيل لفلس ، فالوكالة بحالها ; لأنه لم يخرج عن كونه أهلا للتصرف . وإن حجر على الموكل ، وكانت الوكالة في أعيان ماله ، بطلت ; لانقطاع تصرفه في أعيان ماله . وإن كانت في الخصومة ، أو الشراء في الذمة ، أو الطلاق ، أو الخلع ، أو القصاص ، فالوكالة بحالها ; لأن الموكل أهل لذلك ، وله أن يستنيب فيه ابتداء ، فلا تنقطع الاستدامة .
وإن
فسق الوكيل لم ينعزل ; لأنه من أهل التصرف ، إلا أن تكون الوكالة فيما ينافيه الفسق ، كالإيجاب في عقد النكاح ، فإنه ينعزل بفسقه أو فسق موكله بخروجه عن أهلية التصرف . وإن كان وكيلا في القبول للموكل ، لم ينعزل بفسق موكله ; لأنه لا ينافي جواز قبوله . وهل ينعزل بفسق نفسه ؟ فيه وجهان . وإن كان وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة ، كوكيل ولي اليتيم ، وولي الوقف على المساكين ، ونحو هذا ، انعزل بفسقه وفسق موكله بخروجهما بذلك عن أهلية التصرف .
وإن كان وكيلا لوكيل من يتصرف في مال نفسه ، انعزل بفسقه ; لأن الوكيل ليس له توكيل فاسق ، ولا ينعزل بفسق موكله ; لأن موكله وكيل لرب المال ، ولا ينافيه الفسق ،
ولا تبطل الوكالة بالنوم والسكر والإغماء ; لأن ذلك لا يخرجه عن أهلية التصرف ، ولا تثبت عليه ولاية ، إلا أن يحصل الفسق بالسكر ، فيكون فيه من التفصيل ما أسلفناه .