( 3779 ) فصل : وإن
وكل امرأته في بيع أو شراء أو غيره ، ثم طلقها ، لم تنفسخ الوكالة ; لأن زوال النكاح لا يمنع ابتداء الوكالة ، فلا يقطع استدامتها . وإن وكل عبده ، ثم أعتقه ، أو باعه ، لم ينعزل ; لذلك .
ويحتمل أن ينعزل ، لأن توكيل عبده ليس بتوكيل في الحقيقة ، إنما هو استخدام بحق الملك ، فيبطل بزوال الملك . وإذا باعه فقد صار إلى ملك من لم يأذن في توكيله ، وثبوت ملك غيره فيه يمنع ابتداء توكيله بغير إذنه ، فيقطع استدامته . وهكذا الوجهان فيما
إذا وكل عبد غيره ثم باعه . والصحيح أن الوكالة لا تبطل ; لأن سيد العبد أذن له في بيع ماله ، والعتق لا يبطل ; الإذن . وهكذا إن باعه ، إلا أن المشتري إن رضي ببقائه على الوكالة ، بقي ، وإن لم يرض بذلك ، بطلت الوكالة
وإن وكل عبد غيره ، فأعتقه ، لم تبطل الوكالة ، وجها واحدا ; لأن هذا توكيل
[ ص: 73 ] حقيقة ، والعتق غير مناف له . وإن اشتراه الموكل منه لم تبطل الوكالة ; لأن ملكه له لا ينافي إذنه له في البيع أو الشراء .