( 3780 ) فصل : وإن
وكل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه ، صح توكيله ، سواء كان ذميا ، أو مستأمنا ، أو حربيا ، أو مرتدا ; لأن العدالة غير مشترطة فيه ، وكذلك الدين ، كالبيع . وإن
وكل مسلما فارتد ، لم تبطل الوكالة ، سواء لحق بدار الحرب ، أو أقام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن لحق بدار الحرب بطلت وكالته ; لأنه صار منهم .
ولنا ، أنه يصح تصرفه لنفسه ، فلم تبطل وكالته ، كما لو لم يلحق بدار الحرب ، ولأن الردة لا تمنع ابتداء وكالته فلم تمنع استدامتها ، كسائر الكفر . وإن
ارتد الموكل ، لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه ، فأما الوكيل في ماله ، فينبني على تصرفه نفسه ، فإن قلنا : يصح تصرفه . لم يبطل توكيله ، وإن قلنا : هو موقوف . فوكالته موقوفة ، وإن قلنا : يبطل تصرفه . بطل توكيله . وإن وكل في حال ردته ، ففيه الوجوه الثلاثة أيضا .