( 395 ) فصل :
وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت ؟ فيه روايتان إحداهما ، يكره ; لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا بقاؤها . والثانية لا يكره ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وحكي عن
الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال ، فليصب أهله ، وإن كان ثلاث فما دونها ، فلا يصبها .
والأولى جواز إصابتها من غير كراهة ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=56 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أعزب عن الماء ومعي أهلي ، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الصعيد الطيب طهور } . رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . وأصاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من جارية له رومية ، وهو عادم للماء ، وصلى بأصحابه وفيهم
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، فلم ينكروه . قال
إسحاق بن راهويه : هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار وغيرهما . فإذا فعلا ووجدا من الماء ما يغسلان به فرجيهما غسلاهما ، ثم تيمما ، وإن لم يجدا ، تيمما للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة ، وصليا .