صفحة جزء
( 395 ) فصل : وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت ؟ فيه روايتان إحداهما ، يكره ; لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا بقاؤها . والثانية لا يكره ، وهو قول جابر بن زيد ، والحسن ، وقتادة ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال ، فليصب أهله ، وإن كان ثلاث فما دونها ، فلا يصبها .

والأولى جواز إصابتها من غير كراهة ; لأن { أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أعزب عن الماء ومعي أهلي ، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الصعيد الطيب طهور } . رواه أبو داود والنسائي . وأصاب ابن عباس من جارية له رومية ، وهو عادم للماء ، وصلى بأصحابه وفيهم عمار ، فلم ينكروه . قال إسحاق بن راهويه : هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما . فإذا فعلا ووجدا من الماء ما يغسلان به فرجيهما غسلاهما ، ثم تيمما ، وإن لم يجدا ، تيمما للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة ، وصليا .

التالي السابق


الخدمات العلمية