( 3787 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا
قال لرجل : اشتر لي بديني عليك طعاما . لم يصح . ولو
قال : تسلف [ ص: 76 ] لي ألفا من مالك في كر طعام . ففعل ، لم يصح ; لأنه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره . وإن
قال : اشتر لي في ذمتك . أو قال : تسلف لي ألفا في كر طعام ، واقض الثمن عني من مالك ، أو من الدين الذي لي عليك . صح ; لأنه إذا اشترى في الذمة حصل الشراء للموكل والثمن عليه ، فإذا قضاه من الدين الذي عليه ، فقد دفع الدين إلى من أمره صاحب الدين بدفعه إليه ، وإن قضاه من ماله عن دين السلف الذي عليه ، صار قرضا عليه .