( 3789 ) فصل : وإن
وكله في عقد فاسد ، لم يملكه ; لأن الله تعالى لم يأذن فيه ، ولأن الموكل لا يملكه ، فالوكيل أولى . ولا يملك الصحيح ; لأن الموكل لم يأذن فيه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يملك الصحيح ; لأنه إذا أذن في الفاسد ، فالصحيح أولى . ولنا ، أنه أذن له في محرم ، فلم يملك الحلال بهذا الإذن ، كما لو أذن في شراء خمر وخنزير ، لم يملك شراء الخيل والغنم .