صفحة جزء
( 3791 ) فصل : فإن دفع إليه دراهم ، وقال اشتر لي بهذه عبدا . كان له أن يشتريه بعينها ، وفي الذمة ; لأن الشراء يقع على هذين الوجهين ، فإذا أطلق الوكالة ، كان له فعل ما شاء منهما . وإن قال : اشتر بعينها . فاشتراه في ذمته ، ثم نقدها ، لم يلزم الموكل ; لأنه إذا تعين الثمن ، انفسخ العقد بتلفه ، أو كونه مغصوبا ، ولم يلزمه ثمن في ذمته ، وهذا غرض للموكل ، فلم تجز مخالفته ، ويقع الشراء للوكيل .

وهل يقف على إجازة الموكل ؟ على روايتين . وإن قال : اشتر لي في ذمتك ، وانقد هذه الدراهم ثمنا . فاشتراه بعينها ، فقال أصحابنا : يلزم الموكل ; لأنه أذن له في عقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها ، فكان إذنا في عبد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها . ويحتمل أن لا يصح ; لأنه قد يكون له غرض في الشراء بغير عينها ، لكونها فيها شبهة لا يحب أن يشتري بها ، أو يحب وقوع العقد على وجه لا ينفسخ بتلفها ، ولا يبطل بتحريمها ، وهذا غرض صحيح ، فلا يجوز تفويته عليه ، كما لم يجز تفويت غرضه في الصورة الأولى . ومذهب الشافعي في هذا كله كنحو ما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية