صفحة جزء
( 3792 ) فصل : وإن عين له الشراء بنقد أو حالا ، لم تجز مخالفته . وإن أذن له في النسيئة والبيع بأي نقد شاء ، جاز . وإن أطلق ، لم يبع إلا حالا بنقد البلد ; لأن الأصل في البيع الحلول ، وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد ، ولهذا لو باع عبده بعشرة دراهم وأطلق ، حمل على الحلول بنقد البلد . وإن كان في البلد نقدان ، باع بأغلبهما ، فإن تساويا ، باع بما شاء منهما . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة وصاحباه : له البيع نساء ; لأنه معتاد فأشبه الحال . ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على الرواية في المضارب ، وقد ذكرناها . والأول ; أولى لأنه لو أطلق البيع حمل على الحلول ، فكذلك إذا أطلق الوكالة فيه ، ولا نسلم تساوي العادة فيهما ، فإن بيع الحال أكثر ، ويفارق المضاربة لوجهين ; أحدهما ، أن المقصود من المضاربة الربح ، لا دفع الحاجة بالثمن في الحال ، وقد يكون المقصود في الوكالة دفع حاجة ناجزة تفوت بتأخير الثمن . والثاني ، أن استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب ، فيعود ضرر التأخير في التقاضي عليه ، وها هنا بخلافه ، فلا يرضى به الموكل ، ولأن الضرر في توى الثمن على المضارب ، لأنه يحسب من الربح ، لكون الربح وقاية لرأس المال ، وها هنا يعود على الموكل ، فانقطع الإلحاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية