( 3793 ) فصل : إذا
وكله في بيع سلعة نسيئة ، فباعها نقدا بدون ثمنها نسيئة ، أو بدون ما عينه له ، لم
[ ص: 78 ] ينفذ بيعه ; لأنه مخالف لموكله ، لأنه رضي بثمن النسيئة دون النقد . وإن باعها نقدا بما تساوي نسيئة ، أو عين له ثمنها فباعها به نقدا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح ; لأنه زاده خيرا فكان مأذونا فيه عرفا ، فأشبه ما لو وكله في بيعها بعشرة فباعها بأكثر منها .
ويحتمل أن ينظر فيه ، فإن لم يكن له غرض في النسيئة صح ، وإن كان فيها غرض ، نحو أن يكون الثمن مما يستضر بحفظه في الحال ، أو يخاف عليه من التلف أو المتغلبين ، أو يتغير عن حاله إلى وقت الحلول ، فهو كمن لم يؤذن له ; لأن حكم الحلول لا يتناول المسكوت عنه إلا إذا علم أنه في المصلحة ، كالمنطوق أو أكثر ، فيكون الحكم فيه ثابتا بطريق التنبيه أو المماثلة ، ومتى كان في المنطوق به غرض مختص به لم يجز تفويته ، ولا ثبوت الحكم في غيره . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي نحو هذا في موضع آخر .