صفحة جزء
( 3796 ) فصل : ومن وكل في بيع عبد بمائة ، فباعه بأكثر منها ، صح ، سواء كانت الزيادة كثيرة أو قليلة ; لأنه باع بالمأذون فيه وزاد زيادة تنفعه ولا تضره ، وسواء كانت الزيادة من جنس الثمن المأمور به ، أو من غير جنسه ، مثل أن يأذن في بيعه بمائة درهم ، فيبيعه بمائة درهم ودينار أو ثوب . وقال أصحاب الشافعي : لا يصح بيعه بمائة وثوب ، في أحد الوجهين ; لأنه من غير جنس الأثمان .

ولنا ، أنها زيادة تنفعه ولا تضره ، أشبه ما لو باعه بمائة ودينار ، ولأن الإذن في بيعه بمائة ، إذن في بيعه بزيادة عليها عرفا ، لأن من رضي بمائة لا يكره أن يزاد عليها ثوب ينفعه ولا يضره . وإن باعه بمائة دينار ، أو بتسعين درهما وعشرة دنانير ، وأشباه ذلك ، أو بمائة ثوب ، أو بثمانين درهما وعشرين ثوبا ، لم يصح . ذكره القاضي .

وهو مذهب الشافعي ; لأنه خالف موكله في الجنس ، فأشبه ما لو باعه بثوب يساوي أكثر من مائة درهم . ويحتمل أن يصح فيما إذا جعل مكان الدراهم دنانير ، أو مكان بعضها ; لأنه مأذون فيه عرفا ، فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ، فجرى مجرى بيعه بمائة درهم ودينار . وأما الثياب فلا يصح بيعه بها ; لأنها من غير جنس الأثمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية