( 3798 ) فصل : وإن
وكله في شراء عبد بعينه بمائة ، فاشتراه بخمسين ، أو بما دون المائة ، صح ، ولزم الموكل ; لأنه مأذون فيه من جهة العرف . وإن قال : لا تشتره بأقل من مائة ، فخالفه ، لم يجز ; لأنه خالف نصه ، وصريح قوله مقدم على دلالة العرف . فإن قال : اشتره بمائة ، ولا تشتره بخمسين . جاز له شراؤه بما فوق الخمسين ; لأن إذنه في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها ، خرج منه الخمسون بصريح النهي ، بقي فيما فوقها على مقتضى الإذن .
وإن اشتراه بأقل من الخمسين ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يجوز ; لذلك ، ولأنه لم يخالف صريح نهيه ، أشبه ما زاد على الخمسين . والثاني ، لا يجوز ; لأنه نهاه عن الخمسين استقلالا لها . فكان تنبيها على النهي عما هو
[ ص: 80 ] أقل منهما ، كما أن الإذن في الشراء بمائة إذن فيما دونها ، فجرى ذلك مجرى صريح نهيه ، فإن تنبيه الكلام كنصه .
وإن قال : اشتره بمائة دينار . فاشتراه بمائة درهم . فالحكم فيه كما لو قال : بعه بمائة درهم ، فباعه بمائة دينار ، على ما مضى من القول فيه . وإن قال : اشتر لي نصفه بمائة . فاشتراه كله أو أكثر من نصفه بمائة ، جاز ; لأنه مأذون فيه عرفا . وإن قال : اشتر لي نصفه بمائة ، ولا تشتره جميعه ، فاشترى أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة ، صح ، في قياس المسألة التي قبلها ، لكون دلالة العرف قاضية بالإذن في شراء كل ما زاد على النصف ، خرج الجميع بصريح نهيه ، ففيما عداه يبقى على مقتضى الإذن .