( 3808 ) فصل : ويصح
سماع البينة بالوكالة على الغائب ، وهو أن يدعي أن فلانا الغائب وكلني في كذا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يصح . بناء على أن الحكم على الغائب لا يصح . ولنا ، أنه لا يعتبر رضاه في سماع البينة ، فلا يعتبر حضوره كغيره .
وإذا قال له من عليه الحق : احلف أنك تستحق مطالبتي . لم تسمع دعواه ; لأن ذلك طعن في الشهادة .
وإن قال : قد عزلك الموكل ، فاحلف أنه ما عزلك . لم يستحلف ; لأن الدعوى على الموكل ، واليمين لا تدخلها النيابة . وإن قال : أنت تعلم أن موكلك قد عزلك . سمعت دعواه . وإن طلب اليمين من الوكيل ، حلف أنه لا يعلم أن موكله عزله ; لأن الدعوى عليه . وإن أقام الخصم بينة بالعزل ، سمعت ، وانعزل الوكيل .