( 3811 ) فصل :
إذا حضر رجلان عند الحاكم ، فأقر أحدهما أن الآخر وكله ، ثم غاب الموكل ، وحضر الوكيل ، فقدم خصما لموكله ، وقال : أنا وكيل فلان . فأنكر الخصم كونه وكيله ، فإن قلنا : لا يحكم الحاكم بعلمه . لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته . وإن قلنا : يحكم بعلمه . وكان الحاكم يعرف الموكل بعينه واسمه ونسبه ، صدقه ، ومكنه من التصرف ; لأن معرفته كالبينة . وإن عرفه بعينه دون اسمه ونسبه ، لم يقبل قوله ، حتى تقوم البينة عنده بالوكالة ; لأنه يريد تثبيت نسبه عنده بقوله ، فلم يقبل .