( 3813 ) فصل : ولو
حضر رجل ، وادعى على غائب مالا في وجه وكيله ، فأنكره فأقام بينة بما ادعاه ، حلفه الحاكم ، وحكم له بالمال . فإذا حضر الموكل ، وجحد الوكالة ، أو ادعى أنه كان قد عزله ، لم يؤثر ذلك في الحكم ; لأن القضاء على الغائب لا يفتقر إلى حضور وكيله .