( 3814 ) فصل :
إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة ، فما زاد عليها فهو لك . صح ، واستحق الزيادة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يصح . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا ، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه ، فصح شرط الربح له في الثاني ، كالمضارب والعامل في المساقاة .