( 3816 ) فصل :
ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق . فإذا
أقر لعبد بنكاح أو قصاص أو تعزير القذف ، صح الإقرار له ، صدقه المولى أو كذبه ; لأن الحق له دون سيده . وله المطالبة بذلك ، والعفو عنه ، وليس لسيده مطالبة به ولا عفو . وإن كذبه العبد ، لم يقبل . وإن أقر له بمال ، صح ، ويكون لسيده ; لأن يد العبد كيد سيده . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن قلنا : يملك المال . صح الإقرار له .
وإن قلنا : لا يملك . كان الإقرار لمولاه ، يلزم بتصديقه ويبطل برده . وإن
أقر لبهيمة أو دار ، لم يصح إقراره لها ، وكان باطلا ; لأنها لا تملك المال مطلقا ، ولا يد لها . وإن قال : علي بسبب هذه البهيمة . لم يكن إقرارا لأحد ، ولأنه لم يذكر لمن هي ، ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له . وإن قال : لمالكها أو لزيد علي بسببها ألف . صح الإقرار .
وإن قال : بسبب حمل هذه البهيمة . لم يصح ، إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل .