صفحة جزء
( 3817 ) فصل : وإن أقر لحمل امرأة بمال ، وعزاه إلى إرث أو وصية ، صح ، وكان للحمل . وإن أطلق ، فقال أبو عبد الله بن حامد يصح . وهو أصح قولي الشافعي ; لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح ، فصح له الإقرار المطلق ، كالطفل . فعلى هذا ، إن ولدت ذكرا أو أنثى ، كان بينهما نصفين . وإن عزاه إلى إرث أو وصية ، كان بينهما على حسب استحقاقهما لذلك .

وقال أبو الحسن التميمي : لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى إرث أو وصية . وهو قول أبي ثور والقول الثاني للشافعي لأنه لا يملك بغيرهما . فإن ولدت الولد ميتا ، وكان قد عزا الإقرار إلى إرث أو وصية ، عادت إلى ورثة الموصي وموروث الطفل ، وإن أطلق الإقرار ، كلف ذكر السبب ، فيعمل بقوله ، فإن تعذر التفسير بموته أو غيره ، بطل إقراره ، كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره . وإن عزا الإقرار إلى جهة غير صحيحة ، فقال : لهذا الحمل علي ألف أقرضنيها ، أو وديعة أخذتها منه . فعلى قول التميمي ، الإقرار باطل ، وعلى قول ابن حامد ينبغي أن يصح إقراره ; لأنه وصل إقراره بما يسقطه ، فيسقط ما وصله به ، كما لو قال : له علي ألف لا تلزمني .

وإن قال : له علي ألف جعلتها له . أو نحو ذلك ، فهي عدة لا يؤخذ بها . ولا يصح الإقرار لحمل إلا إذا تيقن أنه كان موجودا حال الإقرار على ما تبين في موضعه . وإن أقر لمسجد أو مصنع أو طريق ، وعزاه إلى سبب صحيح ، مثل أن يقول : من غلة وقفه . صح . وإن أطلق ، خرج على الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية