( 3821 ) فصل : ولو
ذكر نوعا من جنس واستثنى نوعا آخر من ذلك الجنس ، مثل أن
يقول : له علي عشرة آصع تمرا برنيا ، إلا ثلاثة تمرا معقليا . لم يجز ; لما ذكرناه في الفصل الأول . ويخالف العين والورق ; لأن قيمة أحد النوعين غير معلومة من الآخر ، ولا يعبر بأحدهما عن الآخر . ويحتمل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي جوازه ; لتقارب المقاصد من النوعين ، فهما كالعين والورق . والأول أصح ; لأن العلة الصحيحة في العين والورق غير ذلك .