( 3830 ) فصل :
وإن قال : كان له علي ألف . وسكت ، لزمه الألف ، في ظاهر كلام أصحابنا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال في الآخر : لا يلزمه شيء ، وليس هذا بإقرار ; لأنه لم يذكر عليه شيئا في الحال ، إنما أخبر بذلك فجاز في زمن ماض ، فلا يثبت في الحال ، ولذلك لو شهدت البينة به لم يثبت .
ولنا ، أنه أقر بالوجوب ، ولم يذكر ما يرفعه ، فبقي على ما كان عليه ، ولهذا
لو تنازعا دارا ، فأقر أحدهما للآخر أنها كانت ملكه ، حكم بها له ، إلا أنه هاهنا إن عاد فادعى القضاء أو الإبراء ، سمعت دعواه ; لأنه لا تنافي بين إقراره وبين ما يدعيه .