( 34 ) فصل :
وإذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا نجس ، وإن كان جامدا كالسمن الجامد أخذت النجاسة بما حولها فألقيت ، والباقي طاهر : لما روت
ميمونة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5722أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن ، فقال : ألقوها وما حولها ، وكلوا سمنكم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3369أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن ، فقال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه } أخرجه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " مسنده " ، وإسناده على شرط " الصحيحين " .
وحد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه ، هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه . قال
المروذي : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله في الدوشاب . يعني : يقع فيه نجاسة ؟ قال : إذا كان كثيرا أخذوا ما حوله ، مثل السمن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل حد الجامد ما إذا فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه .
وظاهر ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خلاف هذا ; فإن الدوشاب لا يكاد يبلغ هذا ، وسمن
الحجاز لا يكاد يبلغه ، والمقصود بالجمود أن لا تسري أجزاء النجاسة ، وهذا حاصل بما ذكرناه ، فيقتصر عليه .