( 399 ) فصل : ولا فرق بين
كون الشد على كسر أو جرح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
إذا توضأ ، وخاف على جرحه الماء ، مسح على الخرقة . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صاحب الشجة إنما هو في المسح على عصابة جرح ; لأن الشجة اسم لجرح الرأس خاصة ; ولأنه حائل موضع يخاف الضرر بغسله ، فأشبه الشد على الكسر . وكذلك إن وضع على جرحه دواء ، وخاف من نزعه ، مسح عليه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن الجرح يكون
[ ص: 173 ] بالرجل ، يضع ، عليه الدواء ، فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه ؟ قال : ما أدري ما يؤذيه ، ولكن إذا خاف على نفسه ، أو خوف من ذلك ، مسح عليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه خرجت بإبهامه قرحة ، فألقمها مرارة ، فكان يتوضأ عليها . ولو انقطع ظفر إنسان ، أو كان بأصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح ، جاز المسح عليه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في
اللصوق على الجرح : إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه ، وغسل الصحيح ، ويتيمم للجرح ، ويمسح على موضع الجرح ، فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة ، يمسح عليه .